السيد محسن الخرازي

64

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 276 ، س 9 : « عنه فلا يكون الشرط » . أقول : وفيه أن شرط القطع يوجب تعنون المبيع بما يصدق عليه حال الشرط بادام كه ميوه‌اى است وقتي در حال ظهور وقبل از بدو شرط قطع در آن شود معنون به چاغاله مىشود وچاغاله فروخته مىشود نه بادام كه احتمال آفات در آن باشد پس شرط قطع مصحح خواهد بود واز غرر آتى جلوگيرى مىكند . قوله في ج 3 ، ص 276 ، س 12 : « لكن بنحو الشرط » . أقول : مع القول بان الشرط المذكور حيث كان تبعيا لا يضر الجهالة فيه . قوله في ج 3 ، ص 276 ، س 14 : « يكون مشمولا للأخبار » . أقول : وفيه أن ج 1 ، باب 3 من أبواب بيع الثمار ، موثقة سماعة يشمل الضميمة غير الثمرة أيضا باطلاقها حيث كانت الرطبة أو البقل مذكورة فيها من باب المثال ولكن الأحوط أن يقتصر على مثل الخضروات أو الثمرات كما سيأتي دلالة صحيحة يعقوب بن شعيب على الأخير . قوله في ج 3 ، ص 277 ، س 6 : « الكراهة في صورة » . أقول : أي في صورة عدم اطعام كل نوع منها مع إرادة بيع كل نوع عليحدة أو مع إرادة بيع جميعا . قوله في ج 3 ، ص 277 ، س 7 : « وحمل قوله عليه السلام » . أقول : أو حمل قوله على أصل الجواز .